الخطيب: إعفاء السيارات غير الملوثة للبيئة من رسوم الجمارك والتسجيل
أوضح أن المادة 55 من هذا القانون نصت على:
- تخفيض الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي المتوجب للخزينة على السيارات الهجينة الخصوصية لتصبح 20% فقط.
- تخفيض الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي المتوجب للخزينة على السيارات الهجينة العمومية لتصبح 10% فقط، وإعفائها من رسم التسجيل ورسم الميكانيك عند تسجيلها للمرة الأولى.
- إعفاء السيارات الكهربائية الخصوصية كليا من الرسوم الجمركية ومن رسم الاستهلاك الداخلي.
- إعفاء السيارات الكهربائية العمومية كليا من الرسوم الجمركية ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن رسم التسجيل ورسوم الميكانيك عند تسجيلها للمرة الأولى.
وأعلن الخطيب "أن قانون حماية نوعية الهواء رقم 78 تاريخ 13/4/2018 الذي أقره المجلس النيابي في جلسته التشريعية الاخيرة يأتي مكملا لقانون حماية البيئة في لبنان رقم 444/2002، ويهدف إلى حماية نوعية الهواء المحيط من خلال إدراك تلوث الهواء المحيط الناتج عن النشاط البشري، ورصده وتقييمه والوقاية منه وضبطه ومراقبته".
يمكن الاطلاع على القانون على الموقع الالكتروني لوزارة البيئة وفي الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 19/4/2018.