لبنان
14 كانون الثاني 2020, 06:55

الرّاعي يضيء على "شرعة حقوق العائلة"

تيلي لوميار/ نورسات
تحدّث البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي، خلال التّنشئة المسيحيّة أمس، عن شرعة حقوق العائلة، فقال:

"نبدأ بتناول موادّ شرعة حقوق العائلة الّتي أصدرها الكرسيّ الرّسوليّ في 22 تشرينالأوّل/ أكتوبر 1983، وهي اثنتا عشر:
المادّة 1: لكلّ شخص الحقّ في حرّيّة اختيار حالته الخاصّة في الحياة: أو الزّواج وتأسيس عائلة، أو حالة التّكريس، أو البقاء في العزوبيّة.
البند 1: لكلّ رجل وكلّ إمرأة بلغا سنّ الزّواج، ويتمتّعان بالأهليّة اللّازمة، الحقّ في الزّواج وإنشاء عائلة، من دون أيّ تمييز. أمّا التّحفّظات الشّرعيّة بشأن ممارسة هذا الحقّ، فينبغي أن تتّصف بالدّيمومة لا بالمؤقَّتة، وأن تفرضها مقتضيات خطيرة وواقعيّة نابعة من مؤسّسة الزّواج وبعدها الاجتماعيّ والعامّ. وينبغي في كلّ حال احترام كرامة الشّخص وحقوقه الأساسيّة.
البند 2: للّذين يرغبون في الزّواج وإنشاء عائلة، الحقّ في أن ينتظروا من المجتمع تأمين الأوضاع الأخلاقيّة والتّربويّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة الّتي تمكّنهم من ممارسة حقّهم في الزّواج بكامل النّضج والمسؤوليّة.
البند 3: يجب على السّلطات العامّة مساندة قيمة مؤسّسة الزّواج بحيث لا تتساوى أبدًا حالة الثّنائيّ غير المتزوّج بالزّواج المعقّد شرعًا.
المادّة 2: لا يمكن عقد زواج إلّا برضى الزّوجين الحرّ والكامل والمعبّر عنه حسب الأصول.
البند 1: مع اعتبار الدّور التّقليديّ للعائلات، بحسب الثّقافات المحلّيّة، في توجيه قرار أولادهم، يجب تجنّب أيّة ضغوط تمنع عقد الزّواج مع شخصٍ معيّن.
البند 2: للعروسين المستقبلين الحقّ بالحرّيّة الدّينيّة. فلا يُفرض على أحدهما كشرط مسبق إنكار ايمانه أو إعلان إيمان مخالف لضميره. فإنَّ ذلك انتهاك لهذه الحرّيّة.
البند 3: ينعم الزّوجان، في تكاملهما الطّبيعيّ القائم بين الرّجل والمرأة، بذات الكرامة والحقوق الزّوجيّة المتساوية.
المادّة 3: للزّوجين الحقّ، الّذي لا يُنتزع منهما، في تكوين عائلة، وتحديد فترات الإنجاب وعدد الأولاد، معتبرين واجباتهم نحو ذواتهم ونحو أولادهم المولودين، ونحو العائلة والمجتمع، في تراتبيّة القيم، والنّظام الأخلاقيّ الّذي ينفي اللّجوء إلى وسائل منع الحمل أو التّعقيم أو الإجهاض.
البند 1: نشاطات السّلطات العامّة والمنظّمات الخاصّة، الّتي تحاول بأيّ سبيل الحدّ من حرّيّة الأزواج في تقرير ما يختصّ بأولادهم، إنَّما تشكّل إساءة خطيرة لكرامتهم الشّخصيّة وللعدالة.
البند 2: في العلاقات الدّوليّة، يجب عدم اشتراط المساعدات الاقتصاديّة من أجل نموّ الشّعوب، بقبول برامج منع الحمل والتّعقيم أو الإجهاض.
البند 3: للعائلة حقّ المساعدة من قبل المجتمع في ما يختصّ بإنجاب الأولاد وتربيتهم. وللعائلات العديدة الأولاد الحقّ بمساعدة مناسبة من دون إخضاعها لأيّ تمييز.
المادَّة 4: يجب احترام الحياة البشريّة وحمايتها بشكل مطلق منذ الحبل بها.
البند 1: الإجهاض هو انتهاك مباشر لحقّ الكائن البشريّ الأساسيّ في الحياة.
البند 2: احترام كرامة الكائن البشريّ تُقصّي كلّ تلاعب اختباريّ أو استغلال للجنين البشريّ.
البند 3: كلّ التّدخّلات في التّراث الجينيّ الخاصّ بالشّخص البشريّ، الّتي لا تهدف إلى تصحيح شواذات، إنَّما تشكّل انتهاكًا للحقّ في السّلامة الجسديّة وتعارض خير العائلة.
البند 4: للأولاد، سواء قبل الولادة أم بعدها، الحقّ بحماية خاصّة وعناية؛ كما للأمّهات هذا الحقّ سواء أثناء الحبل أم بعد الولادة، لأجل معقول.
البند 5: كلّ الأولاد، سواء وُلدوا في زواج أم خارجه، ينعمون بذات الحقّ في الحماية الاجتماعيّة، من أجل نموّهم الشّخصيّ الشّامل.
البند 6: اليتامى والأطفال المحرومون من حماية والديهم أو أوليائهم، يجب أن يلقوا حماية خاصّة من قبل المجتمع. على الدّولة فيما يختّص بالحضانة والتّبنّي، أن تنشر شرائع تسهّل على العائلات القادرة استقبال أطفال محتاجين في بيوتهم، وتقديم عناية بهم دائمة أو مؤقّتة، مع احترام حقوق الوالدين الطّبيعيّة.
البند 7: للأطفال المعوّقين الحقّ في أن يتأمّن لهم في البيت وفي المدرسة، الجوّ الملائم لنموّهم الإنسانيّ".